الغياب يُعرف بعدم التواجد خلال أوقات التدريب، ويتم التعامل مع الغياب بناءً على نسبة الغياب ووفقًا للأسباب، حيث يُمكن قبول الاعتذار في بعض الحالات بناءً على الأسباب المشروعة.
ويتم التعامل مع الحالات وفق التالي:
• إذا تغيب المتدرب بدون عذر شرعي بنسبة تتجاوز %20 من وقت المسار أو البرنامج أو المادة التدريبية يتم الآتي:
o حرمان المتدرب من شهادة حضور أو إتمام المسار التدريبي/ البرنامج التدريبي.
o حرمان المتدرب من الشهادة الاحترافية المعتمدة للمسار التدريبي (إن وجدت.).
o إرسال إشعار للمدير العام للمتدرب وطلب الإفادة.
• إذا تغيب المتدرب بعذر شرعي بنسبة %20 وأقل من وقت المسار التدريبي/ البرنامج التدريبي / المادة التدريبية يقبل اعتذاره وله الحق في الحصول على شهادة حضور أو إتمام المسار التدريبي/ البرنامج التدريبي والحصول على الشهادة الاحترافية بعد اجتياز المتطلبات كاملة.
• إذا تغيب المتدرب بعذر شرعي بنسبة تتجاوز 20% من وقت المسار التدريبي/ البرنامج التدريبي / المادة التدريبية يقبل اعتذاره ولا يمنح شهادات إتمام حضور أو إكمال للمسار التدريبي / البرنامج التدريبي حتى استكمال جميع المتطلبات وللمركز الحق في دراسة مدى استحقاق المتدرب الحصول على شهادة حضور وإكمال المسار التدريبي/ البرنامج التدريبي والشهادة الاحترافية المعتمدة (ان وجدت).
• في المسارات التدريبية التي تمنح شهادات احترافية معتمدة إذا كان لها متطلبات خاصة تتعارض مع نسبة الغياب المحددة في البنود أعلاه فيتم تقديم وتطبيق المتطلبات الخاصة لهذه المسارات والبرامج التدريبية.
• في حال تخلّف المتدرب عن حضور المسار التدريبي / البرنامج التدريبي / المادة التدريبية المرشح لها والمبلغ بها رسمياً بدون عذر أو أذن كتابي من الديوان بما يترتب عليه ضرر على الديوان تطبق على المتدرب لائحة الجزاءات المنصوص عليها في سياسات الموارد البشرية ولوائح الديوان التنظيمية.